Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 80

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. باب التحكيم

أمضاه وإن شاء رده.

١٢٥ - وقالوا: لو حكمًا محدودًا في قذف أو أعمى أو ذميًا أو عبدًا فذلك باطل لأن حكمهم كشهادتهم.

١٢٦ - وإذا كان الحكم رجلين لم يمض الحكم حتى يجتمعا عليه.

١٢٧ - وإذا لم يشهد الحكم في مجلس حكمه الذي حكم فيه على حكمه لم يصدق على ذلك، ولم يقبل قوله أنه يحكم بكذا.

١٢٨ - قال الخصاف:

«ولا يجوز أن يحكما في حد ولا قصاص، وإن حكماه في دم خطأ فحكم على العاقلة بالدية لم يجز لأن العاقلة لم ترض به».

١٢٩ - وإن قضى ما بيا (كذا) يمين أو إقرار أو بينة فذلك جائز.

١٣٠ - ولو قال الحكم: قد أقررت عندي بكذا أو شهد عليك هذا، وعدلت الشهود وقد ألزمتك ذلك وحكمت عليك [به لهذا وأنكر المقضي عليه] أن يكون أقر عنده أو قامت بينة عليه لم يلتفت إلى قوله وأمضى القضاء عليه ما دام لم يخرجه من التحكيم.

١٣١ - فإن كان قد عزله ثم قال ما قال لم يقبل منه، ولم يجز حكم عليه،

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 80 (SanadKitab #18608, hlm. urut 76)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.