Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 777

  1. كتاب الوقف

فصل

مصير الملك الموقوف

٥٢٢٨ - والوقف على ملك مالكه، ولا يزول بمجرد القول، ويورث عنه إلا أن يحكم به حاكم أو يخرجه مخرج الوصية.

٥٢٢٩ - وقال أبو يوسف يزول ملكه بنفس العقد.

٥٢٣٠ - وهو قول الشافعي.

٥٢٣١ - وقال محمد لا يزول بنفس العقد حتى ينضم إليه قبض الموقوف عليه أو الوالي.

٥٢٣٢ - وقد روى ابن عباس أنه لما نزلت آية المواريث قال النبي ﵇ لا حبس عن فرائض الله.

٥٢٣٣ - وقال شريخ: جاء محمد ببيع الحبس، يعني دين محمد.

٥٢٣٤ - وهذا أخبار عن أمر محدد، ولا يعلم ذلك إلا توفيقاً، ولأنه إزالة ملك لا إلى مالك، وليس بإتلاف كما لو وهب لواحد من الناس فههنا أولى.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 777 (Shamela #18608, hlm. urut 766)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.