Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 783

  1. كتاب الوقف

إليه، وههنا اليد للمسلمين، وهي قائمة مقام يد الله في القبض.

فصل

اتخاذ الخان

٥٢٥٣ - وإذا جعل داره خاناً لمارة المسلمين فإذا نزله أحد زال ملكه، ولا سبيل له بعد ذلك غليها كما قلنا في المقبرة.

٥٢٥٤ - وإن مات لم يورث ذلك عنه.

٥٢٥٥ - وقد روى بعض أصحابنا في ذلك عن أبي يوسف روايتين أحداهما هذه، وهو قول محمد.

٥٢٥٥ - والثانية أنه لا يجوز لأن القياس أن لا يجوز الوقف، وإنما ترك ذلك لخير عمر ﵁، وذلك وارد في الثمرة فما سواها باق على القياس، وقياس الأدلة على الثمرة لأنه نوع منفعة.

فصل

دور مكة

٥٢٥٦ - ودور مكة إذا جعلها لمن يمر من الحاج فإنه ليس له بعد ذلك الرجوع فيها لأن عند أبي حنيفة لا يصح وقفها، وهي غير مملوكة وعندهما تملك ويصح الوقف فلا يرجع فيه.

فصل

حفر البئر وتصدق بها

٥٢٥٧ - ولو حفر بئراً وجعلها صدقة فله أن يشرب منها ويتوضأ ويصلي

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 783 (SanadKitab #18608, hlm. urut 772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.