Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 787

  1. كتاب الوقف

يصلح لذلك لأن هؤلاء أشفق وارقب في حفظه.

٥٢٧٣ - وإن لم يجد فيهم من يصلح له فجعله إلى أجنبي جاز، لأن ذلك حال الضرورة لأنه لابد من قيم يقوم به.

٥٢٧٤ وإن حصل فيهم من يصلح له صرف ذلك إليه، لأنه لو كان موجوداً في الابتداء كان أحق بذلك، فإذا صار في الباقي فهو أحق.

فصل

حيلة شرعية للاحتياط من درك الوقف

٥٢٧٥ - ومن أراد الاحتياط لوقفه والأمن في المستقبل من درك، أن يشترط في كتاب الوقف أنه متى أبطله قاض أو غيره بوجه من وجوه الإبطال، فهذه الأرض بأصلها وجميع ما فيها وصية من مال فلان الواقف تباع فيتصدق بثمنها فلا يكون فائدة في فسخ الوقف.

فصل

الوقف على تجهيز المجاهدين

٥٢٧٦ - ويجوز أن يوقف على تجهيز الرجال والسلاح والكراع والنفقات في سبيل الله تعالى لأن كل هذه الجهات قربة.

فصل

حيلة أخرى في التوثيق للوقف

٥٢٧٧ - ووجه آخر في التوثق من أبطاله أن يتصدق به، ثم يخاصم فيه القيم

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 787 (SanadKitab #18608, hlm. urut 776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.