Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 82

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. باب في جواز الدخول في القضاء

والبلد الواحد لأنهما قد يختلفان فلا تنفصل الحكومة، ومنهم من أجاز ذلك كما قلناه فقد ذكرنا أحكام الولاة وهذا يقضي أن نذكر هل يجوز لهم الدخول أو يجب عليهم الدخول في ذلك أم لا؟ وما الذي نقول في ذلك وذكر الخلاف فيه.

باب

في جواز الدخول في القضاء

١٣٨ - وهذا باب نذكر فيه جواز الدخول في القضاء اعلم أن القضاء قد دخل فيه رجال صالحون وأئمة الصحابة، ووجوه التابعين، وسنذكر في آخر الكتاب أعيان من دخل فيه من الناس.

وامتنع جماعة من الدخول فيه، منهم أبو حنيفة ﵁، فمنهم من أجاز الدخول فيه ومنهم من كرهه ولم يدخل فيه.

١٣٩ - وعندنا أنه مباح له الدخول فيه، ولا يجب عليه، وكذلك الدخول في الإمامة العظمى، لا يجب عندنا، بل اختلف أصحابنا في ذلك فمنهم من قال هي فرض على الكفاية إذا قام بها الغير سقطت عنه، ومنهم من قال إذا علم أنه ليس أحد يقوم بفرضها لزمه الفرض، ووجب عليه الطلب والقتال حتى يؤدي إلى استقامة الدين وإزالة المنكر، ولو أدى ذلك إلى إهلاك نفسه وماله وسفك الدماء.

١٤٠ - ومن أصحابنا من قال لا يجب ذلك عليه، ومتى أدى إلى إهلاك مسلم وجب ترك ذلك فكيف هلاك نفسه، وحكمها عنه ساقط وإثمها زائل، ولا يصح إجباره عليها (ولا) إكراهه على الدخول فيها.

١٤١ - واتفقوا على أن القاضي لا يجب عليه الدخول في القضاء وإن كان عالماً وليس في الناس مثله.

١٤٢ - وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: «من تقلد القضاء فكأنما ذبح بغير سكين».

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 82 (SanadKitab #18608, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.