Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 792

  1. كتاب الوقف

فصل

شرط الواقف لنفسه بيع الوقف

٥٢٩٩ - وإذا شرط الواقف لنفسه بيع الوقف وصرف ثمنه إلى ما هو أفضل جاز ذلك عند أبي يوسف، لأن علياً ﵁ جعل في شرط وقفه أن الحسن والحسين ﵄ إذا احتاجا إلى بيعه أن يبيعوا ذلك.

فصل

البداية بعمارة الوقف

٥٣٠٠ - وعمارة الوقف يجب البداية بها، وإن لم يشرط ذلك الواقف، لأن الغلة هي المقصودة.

فصل

شرط الغلة لنفسه

٥٣٠١ - وإن جعل الواقف غلة الوقف لنفسه، أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسف، وقال محمد لا يجوز.

٥٣٠٢ - وهو قول الشافعي.

٥٣٠٣ - لأن عمر وليه بنسفه وشرط لمن وليه أن يأكل وقاس ذلك على المسجد والسقاية أنه ينتفع بذلك.

فصل

خراب المسجد بما حوله

٥٣٠٤ - والمسجد إذا ضرب بما حوله واستغنى عن الصلاة فيه، فإنه يعود

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 792 (Shamela #18608, hlm. urut 781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.