Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 794

  1. كتاب الوقف

٥٣١٣ - ولهم في الوقف على المرتد والحربي وجهان:

أحدهما أن يجوز كالذمي والثاني لا يجوز لأنه مأمور بقتلهما:

فصل

٥٣١٤ - وإن وقف على دابة رجل ففيه وجهان أحدهما لا يجوز لأن مؤولتها على مالكها.

٥٣١٥ - والثاني يجوز لأنه كالوقف على مالكها.

فصل

٥٣١٦ - ولا يصح الوقف على من لا يملك كالعبد والبهيمة لأنه تمليك منجز فلم يصح كالهبة والصدقة.

فصل

تعليق الوقف

٥١٣٧ - ولا يصح تعليقه على شرط مستقبل ولا على مجهول من الناس كالبيع.

فصل

الإضافة إلى مدة

٥٣١٨ - ولا يجوز إلى مدة كالصدقة والعتق، هذا كله قول أصحاب الشافعي.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 794 (Shamela #18608, hlm. urut 783)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.