Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 85

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. باب أخذ الرزق على القضاء

١٥٢ - وكره له سؤال القضاء في كل حال.

١٥٣ - وقد ذكر الخصاف عن الحسن (بن زياد اللؤلؤي) أن الله تعالى أخذ على الحكام ثلاثة: أن لا يتبعوا الهوى وأن يخشوه ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآياته ثمنًا قليلاً لقوله: «يا داود الآية وإنا أنزلنا التوراة الآية»، ولأنه قال عنه: لأجر حاكم عدل يومًا واحدًا أفضل من أجر رجل يصلي في بيته سبعين سنة لأنه يدخل من عدله في ذلك اليوم على كل أهل بيت من المسلمين.

١٥٤ - وإذ قد بينا الرخصة في الدخول في القضاء، وما في الدخول فيه، فلنذكر أخذ الرزق عليه وما قيل.

باب أخذ الرزق على القضاء

١٥٥ - اعلم أن القاضي من عمال المسلمين وأجل عمالهم وهو القيم بمصالح الجميع.

١٥٦ - وقد قال أصحابنا جميعًا: لا بأس أن يطلق الإمام للقاضي من الرزق ما يكفيه من بيت المال، حتى لا يلزمه ولا أحد على بابه مؤونة ولا كلفة، ولا أحد أسبابه، فأن جميع ما يأخذه من على بابه يفضحه ويضع من قدره، وإن علم به فلم ينكره لحقه وزر:

كذا قال الطحاوي في أدب القضاء الصغير له.

١٥٧ - وقال الخصاف: ولا بأس أن يأخذ القاضي الرزق من بيت المال

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 85 (SanadKitab #18608, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.