Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 822

  1. كتاب الشفعة

بالثمن الثاني، وإن شاء رد البيع وأخذه بقيمته من الأول.

فصل

٥٤٤٦ - وإن بنى المشتري في المبيع بيعاً فاسداً سقط حق البائع ووجبت الشفعة فيه عند أبي حنيفة.

٥٤٤٧ - وقال أبو يوسف ومحمد لا شفعة.

٥٤٤٨ - وهو قول الشافعي.

٥٤٤٩ - والمسألة تبنى على أن البيع الفاسد إذا اتصل به القبض ملك، وإذا سقط حق الفسخ فيه لزم وصح كالصحيح.

فصل

٥٤٥٠ - واتفق العلماء على أن الشفعة لا تجب في الميراث.

٥٤٥١ - وقال أصحابنا إذا ملكت الأرض بغير بذل يجب بالعقد كالهبة وللوصية فلا شفعة في ذلك.

٥٤٥٢ - وقال مالك تجب الشفعة في الهبة بالقيمة ولو وجبت في الهبة وجبت في الميراث والوصية.

فصل

٥٤٥٣ - وإن استأجر داراً بدار أو عبداً بدار أو تزوج امرأة على دار أو صالح من دم عمد يجب به القصاص على دار، أو خلع بها امرأة أو اعتق بها عبداً فلا شفعة في ذلك عند أصحابنا.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 822 (Shamela #18608, hlm. urut 811)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.