Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 825

  1. كتاب الشفعة

خلافاً لمن قال لا يجوز ذلك من الشافعي وغيره ممن قال هي موقوفة.

فصل

جواز الشفعة بجواز البيع

٥٤٦٨ - وجوب الشفعة يتبع جواز بيع الأرض في المشاع والمقسوم، فما جاز بيع جملته جاز بيع بعضه.

فصل

من تجب لهم الشفعة

٥٤٦٩ - والشفعة واجبة للمسلم والذمي والحر والمكاتب والمأذون له في التجارة والمعتق بعضه، وتجب عليهم الشفعة لأن الشفعة تجب برغبة البائع عن ملكه، ويملكه عليه المستحق وإن كان كل واحد من هؤلاء لا يصح أن يملك ذلك على البائع بالبيع فكذلك بالشفعة.

٥٤٧٠ - وقد روى عن عثمان بن عفان ﵁ أنه لا شفعة لذمي على مسلم وهو قول شريح والحنابلة.

٥٤٧١ - والجميع بخلافه.

فصل

باع ما تجب الشفعة فيه مع جعل الخيار له

٥٤٧٢ - ومن باع ما تجب الشفعة فيه أو أجاز بيع البائع له إذا جعل الخيار إليه

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 825 (SanadKitab #18608, hlm. urut 814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.