Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 830

  1. كتاب الشفعة

لا تسقط بتأخير الطلب، كما لا يسقط حتى المغصوب منه بتأخير طلبه. وقول (رابع) آخ للطلب إلى ثلاثة أيام لأنها أجل قوم ثمود.

٥٤٩٩ - وللمشتري أن يطالبه بالأخذ أو إسقاط الشفعة.

فصل

٥٥٠٠ - وإذا شهد الشفيع على الطلب فهو على شفعته أبداً حتى يسقط بالقول عند أبي حنيفة.

٥٥٠١ - وقال أبو يوسف إذا مضى مجلس من مجالس القاضي، وهو يقدر على طلبه فلم يطلب فقد بطلت شفعته.

٥٥٠٢ - وقال محمد يسقط إذا مضى شهر.

٥٥٠٣ - وفي قول الشافعي على ما حكيناه.

٥٥٠٤ - لأنه قد أعلمه بالطلب وزال غرور الشفيع له فصار كسائر الحقوق الواجبة التي لا تسقط بالترك.

فصل

ممن تؤخذ الدار؟

٥٥٠٥ - وعندنا للشفيع أن يأخذ الدار من يد البائع إذا كانت بيده، وبإذن من المشتري إن كان قد قبض الدار.

وإذا أخذ من البائع انفسخ البيع بينه وبين المشتري، لأن الشفعة

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 830 (SanadKitab #18608, hlm. urut 819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.