Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 843

  1. كتاب الشفعة
  2. باب اختلاف المشتري والشفيع في الثمن

٥٥٦٨ - وإن أقاما بينة فالبينة بينة المشتري على حد قول محمد عن أبي حنيفة. وأنه قياس قوله لأنه ليس يقيم البينة على إقرار المشتري.

٥٥٦٩ - وعند أبي يوسف أن البينة بينة الشفيع على قول أبي حنيفة وأصله الذي تقدم.

فصل

بطلان الشفعة بموت الشفيع

٥٥٧٠ - وإذا مات الشفيع بطلت الشفعة لأنه أكبر من السكوت.

٥٥٧١ - وقال الشافعي لا تبطل وهو كخيار العيب.

فصل

أخذ الأب الشفعة لولده الصغير

٥٥٧٢ - واتفق الجميع على أن للأب أن يأخذ الشفعة لولده الصغير.

٥٥٧٣ - واختلفوا هل له إسقاطها؟

فقال أبو حنيفة وأبو يوسف له ذلك.

٥٥٧٤ - وقال محمد وزفر ليس له ذلك.

٥٥٧٥ - ولو اشترى الأب داراً وابنه شفيعها بطلت الشفعة.

٥٥٧٦ - وتبطل بسكوته عن الطلب.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 843 (Shamela #18608, hlm. urut 832)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.