Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 862

  1. كتاب النكاح

وقال "سكوتها إقرارها".

٥٦٧٠ - وقد كان القياس أن لا يكون السكوت إذناً، وإنما تركنا ذلك للأثر.

فصل

بكاء البكر

٥٦٧١ - ولو بكت حين أعلمت فقد روي عن محمد أنه يكون إذناً.

٥٦٧٢ - وقال غيره لا يكون البكاء إذناً.

٥٦٧٣ - واتفق الجميع على أن الضحك إذن.

فصل

زوجها ولي بغير كفوء برضاها

٥٦٧٤ - وإذا زوج أحد الأولياء من غير كفوء برضا الزوجة سقط حق من بقي من الاعتراض عند أبي حنيفة ومحمد لأنه حق لا يتبعض.

٥٦٧٥ - وقال أبو يوسف لا يسقط، ولمن بقي حق الفسخ.

٥٦٧٦ - وللشافعي قولان.

٥٦٧٧ - واتفق الجميع على أن حق العقد لكل واحد، وأنه إذا تولاه بعضهم سقط حق الباقين.

فصل

عند غيبة الولي الأقرب

٥٦٧٨ - والولي الأقرب إذا غاب جاز للولي الأبعد أن يزوج الصغيرين،

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 862 (SanadKitab #18608, hlm. urut 851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.