Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 870

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم من المنكوحات

وبناتها حرام وكذلك بنات الأخ وبنات بناته وبنات بنيه حرام، فهؤلاء حرام من جهة النسب.

فصل

الحرمة من جهة السبب

٥٧١٩ - وأما السبب: فقوله:

"وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم"

فالأم من الرضاعة حرام بالنص. والقول في أمهاتها كالقول في أم النسب، وكذلك بناتها، لأنه ﵇ قال:

"يحرم من الرضا ما يحرم من النسب"

٥٧٢٠ - والأخت من الرضاعة كالأخت من النسب وأولادها كأولادها.

٥٧٢١ - وأجمعوا على أن أولاد الأخ من الرضاعة مثل النسب وأن أولاده كأولاده سواء في التحريم.

٥٧٢٢ - ثم قال:

"وأمهات نسائكم" فحرمت أم الزوجة بالنص وأمهاتها حرام بالإجماع إلى آدم، ولا فرق عندنا بين أن يكون دخل بالبنت أو لم يدخل بها لأنها مبهمة.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 870 (SanadKitab #18608, hlm. urut 859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.