Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 872

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم من المنكوحات

٥٧٣٣ - وقوله: "من أصلابكم"

٥٧٣٤ - ليخرج من ذلك أولاد التبني كزيد بن حارثة.

٥٧٣٥ - وإنما فرض الله تعالى نكاح امرأة زيد على رسول الله ﷺ وأوجبه عليه لتقتدي به الأمة في ذلك، ولهذا قال "لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا".

٥٧٣٦ - ثم بين أن نبيه كان يكره ذلك ويمتنع منه طبعاً بقوله:

٥٧٣٧ - "ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له" يعني عليه.

ثم قال:

"سنة الله في الذين خلوا من قبل"

٥٧٣٨ - ثم قال:

"وإن تجمعوا بين الاختين إلا ما قد سلف"

فالجمع بين الاختين حرام في عقد النكاح.

٥٧٣٩ - وأجمعوا أن ملك اليمين مثل ذلك.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 872 (SanadKitab #18608, hlm. urut 861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.