Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 876

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم من المنكوحات

٥٧٤٧ - ومن أصحاب الظاهر من قال يجوز الجمع.

٥٧٤٨ - وهو مذهب الخوارج.

٥٧٤٩ - والصحيح عند الفقهاء هو المنع.

٥٧٥٠ - والقاعدة عندنا أن كل امرأتين لو كان واحد منهن رجلاً لم يجز أن يتزوج بالأخرى فإن الجمع بينهما لا يجوز.

فصل

لا يجمع بين أكثر من أربع حرائر

٥٧٥١ - وأجمع علماء الأقطار على أن لا يجمع بين أكثر من أربع حرائر لأن النبي ﷺ فرق بين غيلان وبين ما زاد على أربع نسوة.

٥٧٥٢ - وقال من لا يعتد بخلافه يجوز ذلك إلى تسع، وهذا خلاف السنة المروية.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 876 (SanadKitab #18608, hlm. urut 865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.