فصل
أقر أن زوجته بنته
٥٨٥٦ - وقالوا: لو أقر رجل أن زوجه بنته أو أخته أنها تحرم عليه ولا يثبت النسب منه، ولا فرق بين من هي معروفة النسب أو مجهولة.
فصل
نكاح الزانية الحامل
٥٨٥٧ - والزانية الحامل يجوز نكاحها ولا يطأها الزوج حتى تضع.
٥٨٥٨ - وقال أبو يوسف النكاح باطل.
٥٨٥٩ - وقال الشافعي النكاح جائز ويطأها مع الحمل.