فصل العيوب
٥٨٨٩ - والنكاح لا يفسخ بشيء من العيوب الموجودة بأحد الزوجين.
٥٨٩٠ - وقال الشافعي يفسخ بثلاث عيوب يشترك فيها الرجل والمرأة وهي:
الجنون والجذام والبرص، والقرن والرتق في الزوجة والجب والعنة في الزوج.
Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني
فصل العيوب
٥٨٨٩ - والنكاح لا يفسخ بشيء من العيوب الموجودة بأحد الزوجين.
٥٨٩٠ - وقال الشافعي يفسخ بثلاث عيوب يشترك فيها الرجل والمرأة وهي:
الجنون والجذام والبرص، والقرن والرتق في الزوجة والجب والعنة في الزوج.
Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 897 (SanadKitab #18608, hlm. urut 886)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.