Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 911

  1. كتاب النكاح
  2. باب دعوى النكاح على الرجل والمرأة

وقال زفر على الكفيل المهر بإقراره بالكفالة.

فصل

ادعت أنه زوج أختها الخ ..

٥٩٣٥ - ومن ادعى نكاح امرأة فأقامت البينة أنه زوج أختها الغائبة أو أمها، وأقام هو البينة عليها بالنكاح فالبينة بينة الزوج، ويقضى على الحاضرة بالنكاح عند أبي حنيفة.

٥٩٣٦ - وقال أبو يوسف ومحمد تقف البينتان ولا يحكم بشيء كمن وكل رجلاً يحمل إليه زوجته أو أمته فأقامت الزوجة أو الأمة بينة أنه طلقها ثلاثاً أو أعتقها فإنه يقف الحكم ولا يحكم على الغائب بطلاق ولا عتاق.

٥٩٣٧ - وحكى قاضي القضاة ﵀ في درس الجامع الكبير عليه أن من أصحابنا من قال يحكم ببينة الحاضرة في صحة نكاح الغائبة وإبطال نكاح الحاضرة، ومنهم من قال يحكم بإبطال نكاح الحاضرة ولا يحكم بنكاح الغائبة، ولو شهدوا أنه دخل بالأم جازت الشهادة وحكم بإبطال نكاح الحاضرة باتفاق.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 911 (Shamela #18608, hlm. urut 900)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.