Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 940

  1. كتاب الرضاع

كتاب الرضاع

وهذا كتاب الرضاع

٦١١٥ - وقد كان الواجب أن نذكر ذلك في الباب الذي يحرم نكاحه وما لا يذكر، غير أن الناس أفردوه عن النكاح فأتبعنا من تقدم في ذلك.

فصل

الآثار المروية في التحريم بالرضاع

٦١١٦ - والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾.

وقوله ﵇: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

وقد بينا في ذلك تفسير الآية.

فصل

اللبن لمن

٦١١٧ - وعند أصحابنا أن اللبن لمن يكون للمرأة والرجل جميعاً.

٦١١٨ - وهو قول الشافعي، وعامة الفقهاء أن زوج المرضعة إذا كان اللبن لوده أن المرضع (كذا) لأن الأصل أن اللبن يتولد بالوطء وهو من الرجل، ومن الفقهاء من قال لا يحرم على أولاد الزوج، وأن اللبن للمرأة

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 940 (Shamela #18608, hlm. urut 927)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.