Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 951

  1. كتاب الخلع

فصل

٦١٧٦/ وهو عندنا طلاق بتائن إلا أن ينوي ثلاثاً فيكون كما نوى، سائر المواضع.

فصل

الخلع طلاق بائن

٦١٦٧/ وهو عندنا طلاق بائن ألا أن ينوي ثلاثا فيكون كما نوى، ألا أن ينوي أثنتين فيكون واحدة عند أصحابنا خلاف زفر، بناء على الكنايات إذا نوى بها ذلك.

٦١٧٧/ وهو طلاق في جميع الأحوال وينقص به العدد.

٦١٧٨/ وقال الشافعي في أحد قوليه هو صريح في الفسخ، والثاني كناية في الطلاق فأن نوى به الطلاق كان طلاقا، وأن لم تكون له نية فهو فسخ.

٦١٧٩/ ولو كان فسخاً لما صح بين غير الزوج والزوجة، ولا ببدل هو أقل من المهر ولا أكثر، ولا بغير جنس المهر ولكان كالإقالة في المبيع يملكها ولي الصغير والصغيرة، ولكان لا يجوز بعد الدخول.

٦١٨٠/ والفرقة الواقعة من جهة المرأة التي لم يجعلها الزوج إليها فهي فسخ، وكل فرقة جاءت من قبل الزوج وقطعت النكاح على وجه

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 951 (Shamela #18608, hlm. urut 938)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.