Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 953

  1. كتاب الخلع

فصل

طلقني ثلاثاً على ألف

٦١٩١/ ولو قالت طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة وقعت ولا عوض عليها.

٦١٩٢/ وقال أبو يوسف ومحمد الشافعي يستحق ثلث الألف لأن "علي" فيها معنى الشرط.

٦١٩٣/ ولا يلزم العوض مع الشك لأن الجواب يجب أن يطابق السؤال في الجملة.

فصل

طلقي نفسك واحدة بألف

٦١٩٤/ ولو قال لها طلقي نفسك واحدة بألف فطلقت نفسها ثلاثا لم يقع عليها شيء عند أبي حنيفة.

٦١٩٥/ وقال أبو يوسف ومحمد الشافعي يقع واحدة بالألف.

٦١٩٦/ لأن الطلاق اختلف لفظا ومعنى فلم يفعل المأمور به.

فصل

خلعها على أن له الرجعة

٦١٩٧/ ولو خلعها على مال على أن له الرجعة صح الخلع، وبطل شرط الرجعة.

٦١٩٨/ وقال الشافعي يسقط العوض وتثبت الرجعة.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 953 (Shamela #18608, hlm. urut 940)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.