الحليِّ إلى المضروب، وذلك ملزوم الوجوب في الحلي، وهو محلُّ النزاع.
أو يقول: إن كان هذا التقدير ثابتًا لزم إرادة الحقيقة، وهو خلاف الإجماع، فيتعيَّن انتفاؤه.
أو يقول: إما أن يكون ثابتًا أو منتفيًا، فإن كان منتفيًّا لزم الحكم في صورة النزاع، وإن كان ثابتًا فإما أن يُرَاد الحقيقة أو صورة النزاع، والحقيقةُ غيرُ مرادة، فيُراد صورة النزاع فقد (¬١) صارت صورة النزاع ثابتة على تقدير ثبوته وتقدير انتفائه.
أو يقول: أحد الأمرين مرادٌ على هذا التقدير، فإن كان ثابتًا فقد لزم إرادة أحد الأمرين، وأيُّهما أُريد فقد ثبتَ المدَّعى، [و] إن لم يكن ثابتًا فقد ثبت المدَّعى.
فإن قيل: الحقيقة ليست مرادة بالإجماع.
قال: لا يضرني دعوى إرادتها على تقدير ليس بثابت، فإني أُسَلِّم عدمَ الإرادة على كلِّ تقديرٍ ثابت، أما على التقديرات التي ليست بثابتة فقد يلزم المحال.
وكذلك إذا ادَّعى أحدَ الأمرين على تقدير عدم إرادة هذا الحكم من قوله ﷺ: «ما من صاحب ذَهَبٍ ولا فِضَّة لا يؤدِّي زَكَاتَه» (¬٢)، أو من قوله: «أدُّوا زكاة أموالكم» (¬٣)
إن كان لهذه الصيغة أصل، أو من قوله: ﴿وَآتُوا