وروى ابن جريج (١) عن عمران بن موسى (٢) قال: شهدت عمر بن عبد العزيز (٣) أجاز شهادة القاذف ومعه رجل (٤).
وقال الآخرون: هذا الاستثناء راجع إلى قوله: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾.
قالوا: فأمَّا قوله: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ فقد وصل (٥) بالأبد فلا يجوز قبولها أبداً (٦).
وهذا قول النَّخعيُّ (٧)