روى الأشعث عن الشعبي قال: جاء خصمان إلى شريح فجاء أحدهما بشاهد قد قطع زناد (٢) يده ورجله في قطع الطَّريق، ثم تاب وأصلح فأجاز شريح شهادته. فقال المشهود عليه: أتجيز شهادته عليّ وهو أقطع؟
فقال شريح: كل صاحب حد إذا أقيم عليه ثم تاب وأصلح فشهادته جائزة إلَّا القاذف، فإنَّه قضاء من الله ألا تقبل شهادته أبداً وإنَّما توبته فيما بينه وبين الله تعالى (٣).
Rujukan halaman ini:تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير، ج 19، ص 56 (SanadKitab #18686, hlm. urut 10012)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.