وروت عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت (١) أن تظهر إلا وجهها وبدها إلى ها هنا وقبض نصف الذراع" (٢).
وإنما رخص الله تعالى ورخص رسوله ﷺ في هذا القدر من بدن المرأة أن تبديها؛ لأنه ليس بعورة فيجوز لها كشفها في الصلاة وسائر بدنها عورة فيلزمها ستره.
﴿وَلْيَضْرِبْنَ﴾ وليقين ﴿بِخُمُرِهِنَّ﴾ أي: مقانعهن وهو جمع الخمار