وقال إبراهيم: المحروم هو (١) الذي لا سهم له في الغنيمة (٢) يعني: لا يجوز عليهم سهم من الغنيمة.
يدل عليه ما روى سفيان (٣) عن (٤) قيس بن مسلم (٥) عن الحسن بن محمَّد (٦) أنَّ رسول الله ﷺ بعث سرية (٧) فغنموا فجاء قوم لم يشهدوا الغنيمة فنزلت (٨).
وقال عكرمة: المحروم الذي لا ينمى له مال (٩).