Lewati ke konten

Kitab: Tafsir ats-Tsa'labi (Dar at-Tafsir) · Pengarang: الثعلبي

Baca Juz 9, halaman 45

  1. ٣ - سورة آل عمران
  2. ٩٧

في "الأم" (١): لا يجب عليه الحج حتى تكون له نفقة ذاهبًا وجائيًا. فأطلق ولم يفرّق، وهذا القول أولى بالصواب؛ لأن الإنسان يستوحش لفراق (وطنه كما يستوحش لفراق سكنه) (٢) ألا ترى أن البكر إذا زنا جُلد وغُرّب عن بلده سواء أكان له أهل أو لم يكن (٣)؟ ! فإن كان له عقار (٤) يشغله أو ثياب أو أثاث ونحوها لزمه فرض الحج وبيع العقار ورقاب الأموال وصرفها في الحج.

فأما المسكن والخادم: فقال الشافعيّ في "الأم" (٥): إذا كان له مسكن وخادم وله نفقة أهله بقدر غيبته لزمه الحج، وظاهر هذا أنه اعتبر أن يكون مال الحج فاضلا عن الخادم والمسكن؛ لأنه قدّمه على نفقة أهله فكأنه (٦) قال: بعد هذا كله (٧).

Rujukan halaman ini: تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير، ج 9، ص 45 (SanadKitab #18686, hlm. urut 4286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.