قالت بعض النساء في زوجها: لا يأخذ الحلوان (١) من بناتنا، تقول: لا يفعل ما يفعله غيره، فنهاهم ﷿ عن ذلك، وأمرهم بأن يدفعوا (٢) الحق إلى أهله.
وقال الحضرمي: كان أولياء النساء يعطي هذا أخته على أن يعطيه الآخر (٣) أخته، ولا مهر بينهما، فنهوا عن ذلك، وأمروا بتسمية المهر عند العقد (٤).
وقال رسول الله ﷺ: "لا شغار في الإسلام" (٥).
وقال الآخرون: الخطاب للأزواج، أمروا بإيفاء نسائهم مهورهن،