وروى عبد الرزاق (١) عن معمر (٢) عن هشام بن عروة (٣): أن أباه أعطاه من ميراث مصعب (٤) حين قسم ماله (٥).
قال الحسن، وقال التابعون: كانوا يعطون التابوت والأواني ورثة الثياب والمتاع والشيء الذي يستحيا من قسمته (٦).
فإن كان بعض الورثة طفلًا فاختلفوا فيه، فقال ابن عباس والسدي، وغيرهما: إذا حضر القسمة هؤلاء، فإن كان الميت