وهذا قول عامة الفقهاء (١)، ومعنى الآية الجمع لا الترتيب.
﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ مدخل الضرر على الورثة، قال [٢٤٤] الحسن: هو أن يوصي بدين ليس عليه (٢).
﴿وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾ هو وقرأ الأعمش: (غير مضآر وصية) (٣) على الإضافة ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾.
قال قتادة: إن الله تعالى كره الضرار في الحياة وعند الموت، ونهى عنه، وقدم فيه، فلا تصلح مضارة في حياة ولا موت (٤).
وفي الخبر: من قطع ميراثًا فرضه الله قطع الله ميراثه في الجنة (٥).