حجره اليتيمة فيكره أن يزوجها غيره (١)؛ لمالها، فيتزوجها لأجل مالها، أو تكون تحته العجوز، ونفسه تتوق إلى الشابة، فيكره فراق العجوز، يتوقع وفاتها ليرث مالها، وهو معتزل فراشها (٢).
وقال ابن عباس: هذا في الرجل تكون له المرأة، وهو كاره لصحبتها، ولها عليه مهر، فيطوِّل عليها، ويضارُّها لتفتدي بالمهر، أو ترد عليه ما ساق إليها من المهر، فنهى الله ﷿ عن ذلك (٣).
ثم قال: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ فحينئذ يحل لكم ضرارهن، ليفتدين منكم، وعضلهن، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن.
واختلفوا في الفاحشة ما هي (٤)، فقال بعضهم: هي الزنا (٥).
وقال الحسن: إن زنت حل لزوجها أن يسألها الخلع (٦).
Rujukan halaman ini:تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير، ج 10، ص 149 (SanadKitab #18686, hlm. urut 4987)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.