من ملك ثلاثمائة درهم فقد وجب عليه الحج، وحرم عليه نكاح الإماء (١).
﴿أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ الحرائر، وقرأ الكسائي؛ (المحصِنات) بكسر الصاد في كل القرآن إلا في أول هذه السورة، الباقون بالفتح (٢).
﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ إمائكم. (٣)
﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾
سادتهن (٤)، ﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ مهورهن (٥)، ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ من