Lewati ke konten

Kitab: Tafsir ats-Tsa'labi (Dar at-Tafsir) · Pengarang: الثعلبي

Baca Juz 10, halaman 365

  1. ٤ - سورة النساء
  2. ٤٣

وقال أبو حنيفة: طلب الماء ليس بشرط في جواز التيمم، بل هو مستحب، فإن تيمم قبله أجزأه، قال: لأنه لو كان شرطًا فيه لكان شرطًا في النافلة، كعدم الماء، فلما جاز التيمم للنافلة دون طلب الماء، جاز -أيضًا- للفريضة دونه (١).

ودليلنا قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ ولا يقال: لم يجد (٢)، إلا لمن طلبه ولم يجد.

والدليل عليه: أنه لو وكل وكيلًا؛ ليشتري له شيئًا، فإن لم يجد فغيره، فاشترى الشيء الثاني قبل طلبه الأولَ ضمن.

والشرط الثالث: إعوازه بعد الطلب، فأما إذا كان بينه وبين الماء حائل، من لص، أو سبع، أو عدو، أو جمل صائل، أو نار، أو نحوها، فهو عادم للماء، وكذلك إذا كان عليه ضرر في إتيانه، مثل أن يخاف على رحله إن غاب عنه، وكذلك إن كان الماء في بئر، ولم يمكنه الوصول إليه بحال.

والشرط الرابع: العذر من مرض أو سفر؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾.

والمرض على ثلاثة أضرب:

Rujukan halaman ini: تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير، ج 10، ص 365 (SanadKitab #18686, hlm. urut 5203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.