قال المزني: وهذا عندي يدل على جواز فريضة خلف من يصلي نافلة، لأن النبي ﷺ صلى بالطائفة الثانية فريضة لهم، ونافلة له ﷺ (١).
فهذا مذهب الشافعي ﵀ في صلاة الخوف.
وقال أبو حنيفة: السنة أن يفرق الإمام المسلمين فرقتين، فيصلي بفرقة ركعة، وفرقة وجاه العدو، ثم تنصرف الفرقة التي صلت مع الإمام ركعة، وهم في الصلاة فيقفون وجاه العدو، وجاءت الفرقة الأخرى فصلت مع الإمام الركعة الأخرى، ثم انصرفت وعادت الفرقة الأولى فأتمت صلاتها (٢)، وعادت إلى مواجهة العدو، وانصرفت الفرقة الأخرى فأتمت صلاتها (٣).
وذهب أبو حنيفة في هذا إلى حديث ابن عمر:
[١٢٠٠] الَّذي أخبرناه أحمد بن محمد بن محمد الحديثي (٤)، ثنا