وقال سعيد بن جبير: كان رجل، وله امرأة قد كبرت، وكان له منها أولاد فأراد أن يطلقها، ويتزوج غيرها، فقالت: لا تطلقني، ودعني على ولدي، واقسم في في كل شهرين -إن شئت- أو أكثر، وإن شئت فلا تقسم في. فقال: إن كان يصلح ذلك فهو أحب إليَّ. فأتى رسول الله ﷺ، فذكر ذلك، فقال: قد سمع الله ما تقول، فإن شاء أجابك، فأنزل الله تعالى ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ﴾ (١) أي: علمت ﴿مِنْ بَعْلِهَا﴾ أي: من زوجها، ﴿نُشُوزًا﴾ يعني: بغضًا، وقال الكلبي: يعني: تركا لمجامعتها ومضاجعتها، ﴿أَوْ إِعْرَاضًا﴾ بوجهه عنها، ويقل مجالستها ومحادثتها، ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ يعني: على الزوج والمرأة، ﴿أَنْ يُصْلِحَا﴾ (٢) أي: يتصالحا، ﴿بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾
Rujukan halaman ini:تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير، ج 11، ص 26 (SanadKitab #18686, hlm. urut 5469)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.