وقول عكرمة، قال يونس: (صحبني رجل من أصحاب عكرمة إلى واسط) (١) قال: فما رأيته غسل رجليه، إنما قال يمسح عليهما حتَّى (٢) خرج منها.
وقول قتادة، قال: افترض الله تعالى غسلين، ومسحين (٣).
ومذهب داود بن علي الأصفهاني، ومحمد بن جرير الطبري (٤)، والقاشاني (٥).
وذهب بعضهم إلى أن المتوضئ يتخير بين غسلهما، ومسحهما.
فالدليل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء قول الله تعالى