صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحد" (١).
قال أبو عبد الرَّحْمَن النَّسائيّ: هذا حديث مرسل وليس بثابت.
وقال الزُّهْرِيّ، ومالك: إن كان السارق موسرًا غرم (٢).
وقال الشَّافعيّ: يغرم قيمة السرقة معسرًا كان أو موسرًا (٣).
﴿جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ نصب ﴿جَزَاءً﴾ على الحال، والقطع، قاله الكسائي. وقال قطرب: على المصدر (٤). ومثله: ﴿نَكَالًا﴾ أي: عقوبة، ﴿مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.
[١٢٨٠] أخبرني ابن فنجويه (٥) قال: ثنا ابن شنبة (٦)، ثنا أبو علي