واحتجا بأن أَبا موسى الأَشْعريّ لزمته كفارة فكسا عشرة مساكين، لكل واحد ثوبين ظهرانيا، ومعقَّدًا من معقَّد البحرين (١).
وقال شهر بن حوشب: ثوب ثمنه خمسة دراهم.
﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ وقال الشَّافعيّ: لا يجزئ في كفارة ولا واجبة إلَّا رقبة مؤمنة، مثل كفارة القتل، واليمين، والظهار، والجماع في نهار رمضان، والنذر، والوصية (٢)، ووافقه أبو حنيفة في كفارة القتل، وأجاز في غيرها الرقبة الكافرة (٣).
ودليل الشَّافعيّ أن الله ﷿ قال في كفارة القتل ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ فقيد، وأطلق في سائرها، والمطلق محمول على المقيد (٤)، واحتج أَيضًا بما روي أن رجلًا جَاء إلى النَّبِيّ ﷺ
Rujukan halaman ini:تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير، ج 11، ص 479 (SanadKitab #18686, hlm. urut 5920)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.