والثاني: الضفادع وأجناسها، وكلها حرام.
والباقي فيه قولان: أحدهما: حلال، والثاني: حرام، وهو مذهب أبي حنيفة (١).
وقال بعضهم: كل ما كان مثاله في البر حلالاً، فهو حلال في البحر، وما كان مثاله حرامًا في البحر، فهو حرام في البر.
وأراد بالبحر جميع المياه، كقوله سبحانه: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ (٢).
﴿وَطَعَامُهُ﴾ قال بعضهم: هو ما مات في الماء، فقذفه إلى الساحل ميتا، وهو قول أبي بكر (٣)، وعمر (٤)، وابنه (٥)، وأبي هريرة، وابن عباس (٦).
وقال بعضهم: هو المليح منه (٧)، وهو قول سعيد بن جبير (٨)،