وقال ابن عباس: باستحلال القتل والغارة فيهنّ (١).
وقال محمَّد بن إسحاق بن يسار: لا تجعلوا حلالها حرامًا ولا حرامها حلالًا كما فعل أهل الشرك وهو النسيء (٢).
قال قتادة: إن العمل الصالح والأجر أعظم في الأشهر الحرم، والذنب والظلم فيهنّ أعظم من الظلم فيما سواهن، وإن كان الظلم على كل حال عظيمًا, ولكن الله يعظم من أمره ما شاء ويصطفي من خلقه صفايا (٣).
﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾ جميعًا، عامًّة، مؤتلفين غير مختلفين ﴿كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ وهي نصب على الحال (٤) ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾.
واختلف العلماء في تحريم القتال في الأشهر الحرم (٥):