وقال أبو إسحاق (١): سألت سفيان الثوري عن القتال في الشهر الحرام فقال: هذا منسوخ؛ وقد مضى، ولا بأس بالقتال فيه وفي غيره (٢).
قالوا: ولأن النبي ﷺ غزا هوازن بحنين، وثقيفًا بالطائف، وحاصرهم في شوال وبعض ذي القعدة، فدل على أنه منسوخ (٣).
وقال الآخرون: هو (٤) غير منسوخ (٥).