قال الضحاك (١) ومقاتل (٢) والسدي (٣): حرام، لأن ثمن (الحر حرام) (٤).
قال عكرمة (٥) والشعبي (٦): قليل.
قال ابن حيان: زيف (٧).
﴿دَرَاهِمَ﴾ بدل من الثمن ﴿مَعْدُودَةٍ﴾ وذكر (٨) العدد عبارة عن القلة، أي: باعوه بدراهم معدودة قليلة غير موزونة، ناقصة غير وافية، لزهدهم فيه (٩).
وقال قوم: إنما قال معدودة لأنهم كانوا في ذلك الزمان لا يزنون