يوسف منه بعشرين دينارًا، وزوج نعل، وثوبين أبيضين (١).
وقال وهب بن منبه: قدمت السيارة بيوسف مصر، فدخلوا به السوق يعرضونه للبيع، فترافع الناس في ثمنه وتزايدوا حتَّى بلغ ثمنه وزنه مِسْكًا ووَرِقًا وحريرًا، فابتاعه قطفير من مالك بهذا الثمن (٢).
فذلك
٢١ - قوله تعالى ﴿وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ﴾
فإن قيل: كيف أثبت الله تعالى الشراء في قوله: ﴿وَشَرَوْهُ﴾ ﴿اشْتَرَاهُ﴾ ولم ينعقد عليه البيع؟
فالجواب: إن الشراء هو المماثلة، فلما ماثله بمال من عنده جاز أن يقال: اشتراه على التوسع (٣) (٤)، كقوله ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ﴾ الآية (٥).
فلما اشتراه قطفير وأتى به منزله، قال لامرأته واسمها راعيل بنت