Lewati ke konten

Kitab: Tafsir ats-Tsa'labi (Dar at-Tafsir) · Pengarang: الثعلبي

Baca Juz 16, halaman 141

  1. ١٦ - سورة النحل
  2. ١٠٦

لا يحتمله أن له أن يفعل ما أكره عليه، فإن أبى ذلك حتى يعطب في الله فهو أفضل (١) وأما الإكراه على الطلاق فاختلفوا فيه: فأجاز أهل العرق (٢) طلاق المكره، وكذلك قالوا في الإكراه على النذر والأيمان والرجعة ونحوها رأوا ذلك كله جائزًا، ورووا في ذلك أحاديث واهية الأسانيد.

فأما مالك والأوزاعي والشافعي فإنهم أبطلوا طلاق المكره وقالوا: إنا لما وجدنا الله تعالى عذر المكره على شيء ليس وراءه في الشر مذهب -وهو الكفر- ولم يحكم به عليه مع الإكراه علمنا ما دونه (أولى بالبطلان) (٣) وأحرى بالعذر، وهو قول عمر بن الخطاب وابنه عبد الله، وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب والقاسم بن مخيمرة وعبيد ابن عمير والشعبي (٤) وفي هذِه المسألة مذهب ثالث وهو: أنه أجاز

Rujukan halaman ini: تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ط دار التفسير، ج 16، ص 141 (SanadKitab #18686, hlm. urut 8455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.