٢٢٦٢ م- وعنه قال: "جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله ﷺ يخطب فجلس، فقال له: يا سليك، قم) (¬١) فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما" (¬٢).
رواهما م.
٢٢٦٣ - عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين".
رواه م (¬٣).
٢٢٦٤ - عن جابر وأبي هريرة قالا: "جاء سليك الغطفاني ورسول الله ﷺ يخطب، فقال له: أصليت شيئًا؟ قال: لا. قال: صل ركعتين تجوز فيهما".
رواه د (¬٤) ق (¬٥)، وعنده: "فقال له النبي ﷺ: أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين وتجوز فيهما".
٤٢٠ - باب الأمر يحدث للخطيب في خطبته فيفعله ثم يتمها
٢٢٦٥ - عن أبي رفاعة -واسمه (تميم) (¬٦) بن أسد العدوي- قال: "انتهيت إلى