١٨ - باب ترك غسل الشهداء
٢٧٨٧ - عن جابر بن عبد الله: "أن النبي ﷺ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوبٍ واحد، ثم يقول: أيهما كان أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم، ولم (يغسلهم) (¬١) ".
رواه خ (¬٢).
٢٧٨٨ - وللإمام أحمد (¬٣): "أن النبي ﷺ قال في قتلى أحد: لا تغسلوهم؛ فإن كل جرح -أو كل دم- يفوح مسكًا يوم القيامة. ولم يصل عليهم".
٢٧٨٩ - وعن جابر قال: "رُمي رجل بسهم في صدره -أو في حلقه- فمات، فأدرج في ثيابه كما هو، ونحن مع رسول الله ﷺ".
رواه د (¬٤).
٢٧٩٠ - وروى (¬٥) عن ابن عباس قال: "أمر رسول الله ﷺ بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم".
٢٧٩١ - وروى (¬٦) عن أنس بن مالك: "أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم".