Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 137

  1. كتاب الجنائز
  2. ٢٢ - باب في ذكر الكفن

ابن أبي بكر، ثم نزعت (عنه) (¬١) ".

رواه خ (¬٢) م -واللفظ له- ولم يذكر البخاري الحلة.

قد تقدم كفن المحرم في ثوبيه (¬٣).

٢٨٠٨ - عن خباب قال: "هاجرنا مع رسول الله ﷺ نلتمس وجه الله ﷿ فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئًا منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت (¬٤) له ثمرته فهو يهدبها (¬٥)، قُتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه به إلا (بردة) (¬٦) إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا رسول الله ﷺ أن نغطي رأسه، ونجعل على رجليه من الإذخر".

رواه خ (¬٧) -وهذا لفظه- م (¬٨)، وعنده: "فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة".

وفي لفظ الإمام أحمد (¬٩): "لكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء، إذا جُعلت على رأسه قلصت عن قدميه، وإذا جُعلت على قدميه قلصت عن رأسه، حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 137 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.