٢٣ - باب الصلاة على الجنازة
٢٨٢١ - عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: "صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، فقال: لتعلموا أنها سنة".
رواه خ (¬١).
٢٨٢٢ - عن أبي أمامة -هو (ابن) (¬٢) سهل بن حنيف- أنه قال: "السنة في الصلاة على الجنازة؛ أن يقرأ في (التكبير) (¬٣) الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة".
رواه س (¬٤).
٢٨٢٣ - عن أم شريك الأنصارية قالت: "أمرنا رسول الله ﷺ أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب".
رواه ق (¬٥).
٢٨٢٤ - عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم، وكبر عليه أربع تكبيرات".
رواه خ (¬٦) م (¬٧)، وفي لفظ لهما (¬٨): "فقال: استغفروا لأخيكم".