Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 158

  1. كتاب الجنائز
  2. ٢٩ - ذكر الصلاة على المقتول في الحد

فأعرض عنه النبي ﷺ حتى شهد على نفسه أربع مرات، قال له النبي ﷺ: أبك جنون؟ قال: لا. قال: آحصنت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فرَّ فأُدرك فرجم حتى مات، فقال له النبي ﷺ خيرًا وصلى عليه".

رواه خ (¬١) كذا من رواية معمر عن الزهري. وقال: لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري: "فصلى عليه".

رواه الإمام أحمد (¬٢) د (¬٣) س (¬٤) ت (¬٥) "ولم يصل عليه"، وقال الترمذي: حديث صحيح.

٢٨٧١ - عن عمران بن حصين: "أن امرأة من جهينة أتت نبي الله ﷺ وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدًا فأقمه عليّ. فدعا نبي الله ﷺ وليها، فقال: أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها. ففعل وأمر بها نبي الله ﷺ (فشدت) (¬٦) عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت قال: لقد تابت توبة لو قُسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل أن جادت بنفسها للَّه".

رواه م (¬٧).

٢٨٧٢ - وروى (¬٨) أيضًا عن بريدة: "أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 3، ص 158 (SanadKitab #1875, hlm. urut 1251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.